العلامة الحلي

560

قواعد الأحكام

لم يخرجه عن كمال الحرز ( 1 ) . الثامن ( 2 ) : أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ، فلو هتك هو وأخرج آخر لم يقطع أحدهما . التاسع ( 3 ) : أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز : إما بالمباشرة أو التسبيب مثل : أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو لم يكن فهو كالمتلف . وإن اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا بإخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر ( 4 ) ، لأن الصبي والمجنون كالآلة . العاشر ( 5 ) : أن يأخذه سرا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ ( 6 ) لم يقطع ، وكذا المستأمن والمودع لو خان . الركن الثالث الفعل وهو الإخراج من حرز سرا ، وفيه مطالب : الأول : الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا ، لعدم تنصيص الشارع عليه ، فيحال على العرف ، وهو متحقق فيما على سارقه خطر ، لكونه ملحوظا دائما ، أو مقفلا عليه ، أو مغلقا ، أو مدفونا . وقيل : كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلا بإذنه ( 7 ) . فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في

--> ( 1 ) المهذب : كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 2 ص 540 - 541 ، المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 29 . ( 2 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الثامن " . ( 3 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " الشرط التاسع " . ( 4 ) في المطبوع زيادة " به " . ( 5 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط العاشر " . ( 6 ) " وأخذه " ليست في ( ب ) . ( 7 ) المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 22 .